📁 آخر الأخبار

المسؤولية القانونية لرجال التعليم – دراسة على ضوء القوانين والأنظمة الأساسية الحديثة المنظمة لقطاع التربية والتكوين –

 





معاد البراهمي  

    طالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون خاص بكلية الحقوق فاس.

 -     MOUAD EL-BRAHMI

A PhD student specializing in law at the Faculty of Law, Fez.

 

 

 

مقال بعنوان: المسؤولية القانونية لرجال التعليم – دراسة على ضوء القوانين والأنظمة الأساسية الحديثة المنظمة لقطاع التربية والتكوين –

 


مقدمة:

إن الإنسان مدني بطبعه، ولا يمكن له أن يعيش بمعزل عن أفراد مجتمعه، ولا يستغني عن علاقاته ومعاملاته في ظل هذا المجتمع، كون هذا التعامل هو الذي يحقق له أسباب الاستمرار وتلبية حاجيات ومتطلبات الحياة[1]، بيد أنه إذا ارتكب فعل محظور جنائي أو أخل بالتزام/واجب أضر بالآخرين نكون أمام ما يسمى بالمسؤولية.

ويقصد بالمسؤولية   "la résponsabilité" عند إطلاق هذا المصطلح تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه [2] . فكل شخص مسؤول عن تصرفاته وتصرفات عمن يتولى رقابتهم وعلى هذا المنوال نجد مسؤولية رجال التعليم التي تشكل أحد أهم أصناف المسؤولية عن فعل الغير، خاصة المسؤولية الجنائية منها والمدنية والتي تعتبر إحدى أهم الموضوعات المتشعبة في المجال المدني برمته، ونظرا لأهميتها فقد أفرد لها المشرع المغربي الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي [3]

هذا ويكتسي موضوع مسؤولية رجال التعليم أهمية كبيرة حيث عمل المشرع المغربي على تحديد المركز القانوني لرجال التعليم حيث عدت المدرس/ة أنه قد حل محل الآباء أثناء تلقي أولادهما التعليم على يديه، ومن ثم فإن اضطلاع المدرس/ة بوظيفته التعليمية يفرض عليه التزاما برقابة التلاميذ المعهود بهم إليه بمقتضى الوظيفة المذكورة فإذا ما أحدث هؤلاء التلاميذ أو حدث لهم ضرر منهم، أو من الغير، أو من المدرس/ة فستنعقد مسؤولية هذا الاخير بوصفه متوليا للرقابة على التلاميذ[4]

بناء على ما سبق ذكره يمكننا التساؤل عن إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تحديد المسؤولية سواء الجنائية منها أو المدنية لرجال التعليم؟

تبعا للمنهجية القانونية سنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال التصميم الآتي :

المطلب الأول: المسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري لرجال التعليم

 المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرجال التعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: المسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري لرجال التعليم:[5]

تعتبر المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير من أهم مظاهر المسؤولية المدنية، والتي تشمل العديد من صور المسؤولية كمسؤولية التابع عن أفعال تابعه أو مسؤولية المخدوم عن أفعال الخادم، وأرباب الحرف عن متعلميهم، والأبوين والأقارب عن المختليين عقليا الذين هم تحت رعايتهم، ثم مسؤولية رجال التعليم التي هي موضوع دراستنا في الورقة البحثية. وذلك من خلال الحديث عن أساس مسؤولية المعلمين عن متعلميهم مرورا بشروط قيام هذه المسؤولية (الفقرة الأولى) لنختم بكيفية دفع المسؤولية (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: أساس مسؤولية رجال التعليم وشروط قيامها:

سنحاول من خلال هذه الفقرة ان نبحث في الأساس التي تقوم عليه مسؤولية رجال التعليم -أولا- على ان نحدد شروط قيام هذه المسؤولية -ثانيا -

أولا: أساس مسؤولية رجال التعليم:

تدخل مسؤولية المعلمين والأساتذة عن الأطفال والشبان الذين في عهدتهم  ضمن حالات المسؤولية عن فعل الغير ، وبالرغم من أن هذه المسؤولية  تقترب من حيث شكلها العام بالمسؤوليات الموضوعية  ، إلا أنه يسري عليها ما يسري على المسؤولية الشخصية من أحكام خصوصا ما يتعلق بالإثبات إذ أن المشرع أسس  هذه المسؤولية على الخطأ الواجب الإثبات من طرف المدعي وهذا ما ورد النص عليه في الفصل 85 مكرر من ق .ل.ع الذي ورد فيه بأنه " يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تخت رقابتهم ، والخطأ  أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول الفعل الضار يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة[6]

 

إذن مسؤولية المعلمين عن المتعلمين تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات، أي أن من يدعي وجود خطأ أو تقصير من قبل رجال التعليم فيجب عليه إثباته بوسائل الاثبات المضمنة في القواعد القانونية العامة ومن بين هذه الوسائل نجد إقرار الخصم وشهادة الشهود إلى غير ذلك من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي[7]

وبالرجوع إلى الظهير الشريف رقم. 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[8] نجد أنه ينص بشكل صريح في فصله 17 أن كل موظف مسؤول عن كل المهام المعهودة إليه وعن كل هفوة يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو عند مباشرتها، في هذا الصدد يطرح تساؤل عريض ما موقع الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو ما يعرفون عند الشأن العام ب " الأساتذة المتعاقدون " من هاته المسؤولية لا سيما وأن هؤلاء الأساتذة لا يعتبرون موظفون عموميون وبالتالي لا ينطبق عليهم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؟

حسب رأينا المتواضع أن الأساتذة أطر الأكاديميات بدورهم تنطبق عليهم المقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 من ظهير النظام الاساسي للوظيفة العمومية لكون النظام الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية بتاريخ 13 مارس 2019 خضع في تركيبته البنيوية على مجموعة من المرجعيات وعلى رأسها ظهير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وما سيزيد تأكيد هذا الطرح هو ما سنورده أثناء حديثنا عن المسؤولية الجنائية لرجال التعليم.

ثانيا: شروط قيام مسؤولية رجال التعليم:

من خلال مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي يستوجب لقيام مسؤولية رجال التعليم وجود شرطين وهما:

v   وجود طفل أو شاب متعلم تحت إشراف معلم(ة).

v   إحداث الطفل او الشاب ضرر للغير أثناء فترة الدراسة[9] أو في فترات الاستراحة[10] أو في حصة التربية البدنية.

يفيد الشرط الاول أن مسؤولية رجال التعليم عن الأضرار التي يحدثها الأطفال او الشبان الذين في عهدتهم تقتصر على الأوقات التي يكون فيها هؤلاء الأطفال او الشبان تحت إشرافهم بمعنى أخر في وقت العمل والذي يتضمن (الحصص التعليمية أو حصص التربية البدنية أو فترات الاستراحة أو الرحلات الجماعية خارج أسوار المؤسسات التعليمية).

أما الشرط الثاني فيفيد تحقق مسؤولية رجال رهين بتسبب الطفل او الشاب الذي تحت عهدة وإشراف المعلم(ة) في وقوع ضرر للغير.

وجدير بالذكر أن ما ينطبق على مسؤولية رجال التعليم في المؤسسات العمومية ينطبق على رجال التعليم في المؤسسات الخصوصية[11].

الفقرة الثانية: كيفية دفع مسؤولية رجال التعليم:

لا تقوم المسؤولية حتى يثبت المتضرر الخطأ في الرقابة في جانب المعلم(ة)[12] لأن أساس مسؤولية المعلم(ة) -كما سبقت الإشارة إلى ذلك - أنها تقوم على الخطأ الواجب الإثبات.

وتخضع طرق دفع مسؤولية الأستاذ/ة والمعلم/ة إن أراد دفعها لمجموعة من الضوابط القانونية؛ فعليه بالسعي إلى هدم أركانها ويمكنه أن يستعمل في ذلك ما يلي:

نفي الخطأ بتبرير الفعل الضار وذلك من خلال:

الدفاع الشرعي: من المبادئ الثابتة في علم القانون أن يسمح للفرد بأن يدافع عن نفسه في حالة العدوان المباشر على النفس أو المال، ما يتفق مع طبيعة الأمور.

حالة الضرورة: وهذه الحالة تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات.

تنفيذ أمر الرئيس: المدرس/ة أو المعلم/ة لا يكون مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسيه[13]. بل الأكثر من ذلك الامتثال لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية تشكل أحد أهم واجبات المدرس/ة أو المعلم(ة) وهذا ما نص عليه الفصل 17 من ظهير الوظيفة العمومية والمادة 7 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرجال التعليم:

إذا كانت المسؤولية المدنية تقوم بمجرد الإخلال بالالتزامات والواجبات سواء المتضمنة في نصوص قانونية أو المستخلصة من مبادئ التعايش الاجتماعي. فإن المسؤولية الجنائية تنشأ عن ارتكاب فعل ضار بالمجتمع، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي[14] وتتولى النيابة العامة متابعة الجاني[15] أمام المحاكم المختصة مراعية في ذلك المبدأ الأصل " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " [16]

وعليه إن الموظف بشكل عام والمعلم(ة) /المدرس(ة) بشكل خاص قد يكون محط مساءلة جنائية متى تبث في حقه ارتكاب فعل ضار مخالف لمقتضيات القانون الجنائي.

ومن هذا المنطلق سنحاول تناول ماهية ونطاق مسؤولية رجال التعليم على مستوى (الفقرة الأولى) على أن نتناول بالدراسة والتحليل موانع مسؤولية رجال التعليم في (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: ماهية ونطاق مسؤولية رجال التعليم الجنائية:

إن المسؤولية الجنائية ترتبط بالجريمة كسلوك منحرف وقع التنصيص على زجره وكواقعة اجتماعية تعرفها كل المجتمعات، ويضطلع القانون الجنائي بتحديد الجرائم والعقوبات المخصصة لها حرصا على تحقيق أسباب الأمن في المجتمع[17]، وبالتالي يمكن تحديد المسؤولية الجنائية للأستاذ(ة)/المعلم(ة) بأنها نتيجة طبيعية لسلوكه سواء كان عملا أو امتناعا معاقب عليه في نصوص القانون الجنائي، وبالنظر إلى مجموعة من المعطيات المتمثلة في مساسه بالمصلحة التي عمل المشرع المغربي على حمايتها وإلحاق الضرر بها.

وبالرجوع إلى الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية والذي ينص بشكل صريح عن المسؤولية الجنائية للموظف في حالة ارتكابه لهفوة في تأدية وظيفته أو مباشرتها، لكن هنا يتباذر إلى ذهننا تساؤل هام سنصوغه كالاتي: هل يسأل الأساتذة أطر الأكاديميات جنائيا طبقا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه على اعتبار أنهم ليسوا موظفين عمومين؟ أم لهم نظام مساءلة جنائية خاصة بهم تتلاءم ووضعيتهم؟

بالعودة إلى تعريف المشرع المغربي للموظف العمومي نجد أنه ينص على ما يلي: " يعد موظفا عموميا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة "[18] اذن مسألة الترسيم تعتبر أحد الركائز الأساسية في التوظيف الأمر الذي ينتفي عند نمط تشغيل الأساتذة أطر الأكاديميات الذي اعتمد فيه آلية التعاقد، وجدير بالذكر أن الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها الادارة المشغلة ليس لها من مهامها الترسيم وهذا ما يتضح بجلاء من خلال القانون 07.00 [19]

غير أن مفهوم الموظف في المجال الجنائي يبقى واسعا حيث يعمد التشريع الجنائي إلى التوسع في تحديد  مفهوم الموظف في كل من يمارس سلطة عامة أو يكلف بوظيفة مرفق عام أو يتولى نيابة عمومية [20]وهذا ما يؤكده بجلاء منطوق الفصل 224 من القانون الجنائي حيث ينص على ما يلي : << يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها. >> .

تجدر الإشارة أيضا إلى أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية لم يتناول المسؤولية الجنائية لهيئة التدريس بشكل صريح لكن هناك بعض الواجبات الملقاة على عاتق رجال التعليم في حالة الإخلال بها قد تؤدي به إلى المساءلة الجنائية من ذلك إفشاء السر المهني مثلا (الفقرة 11 من المادة 7 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية).

 

الفقرة الثانية: موانع المسؤولية الجنائية لرجال التعليم:

 ينص الفصل 132 من القانون الجنائي على أن << كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:

الجرائم التي يرتكبها.

الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.

محاولات الجنايات.

محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.

ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك. >>

من خلال مقتضيات هذا الفصل يتضح أنه لا يمكن ان يكون أهلا للمساءلة الجنائية إلا من كان سليم العقل وقادر على التمييز.

وقد عالج المشرع المغربي موانع المسؤولية الجنائية في المواد 132 إلى 140 من مجموعة القانون الجنائي، حيث ترتبط   هذه الموانع بالعاهات العقلية والتي تتمثل في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: الخلل العقلي؛ وهذا ما نص عليه المشرع من خلال الفصل 134 من القانون الجنائي بقوله: ^ لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.

وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.

أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية. >>

الحالة الثانية: الضعف العقلي: وهي الحالة التي نص عليها المشرع المغربي في الفصل 135 من القانون الجنائي بما يلي: << تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.

وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.

أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية. >> [21]

بناء على ما سبق لا يمكن مساءلة رجال التعليم جنائيا كلما ثبت وجود عاهة من العاهات العقلية السابق ذكرها.

 

 

 

خاتمة:

خلاصة القول لقد أحسن المشرع المغربي عند تأسيسه المسؤولية المدنية لرجال التعليم على أساس الخطأ الواجب الاثبات (الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي) على اعتبار المكانة الاعتبارية والمحورية لرجال التعليم داخل أي مجتمع وباعتبار الموارد البشرية إحدى أهم العناصر الأساسية في تحقيق التنمية لأي مجتمع.

لكن ما يعاب هنا هو تداخل مجموعة من القوانين والأنظمة في تحديد مسؤولية رجال التعليم كظهير قانون الالتزامات والعقود والنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الخاص بأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

قوانين ومراسيم:

- قانون الالتزامات والعقود، ظهير 9 رمضان 1331، (12 أغسطس 1913) صيغة محينه بتاريخ 11 يناير 2021، الجريدة الرسمية عدد 4222.

- ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة القانون الجنائي.

- ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958). بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377(11أبريل 1958) ص 914.

- المرسوم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1413 (17يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتممه.

- المرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ يوليو 2001.

 

 

 

 

مراجع عامة وخاصة:

- معاد البراهمي، مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الاقتصادية، رسالة ماستر قانون خاص، جامعة. سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، 2017-2018.

- عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، دار الأمان الرباط، سنة 2011.

- عبد الحميد أخريف، محاضرات وفي مجزوءة المسؤولية المدنية، ألقيت على طلبة السداسي الثالث حقوق، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، 2015/2014.

-أحمد أباش، التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة.

- أحمد قليش ومجيدي السعدية وسعاد حميدي ومحمد زنون، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام، مطبعة الأمنية -الرباط.

_ جليل حسن بشات الساعدي، مسؤولية المعلم المدنية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2004

مقال قانوني:

لمختار اعمره، (المساءلة الجنائية للموظف العمومي عن إخلاله بالتزاماته القانونية)، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.rolacc.qa/wp-comtent/uploads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]- معاد البراهمي ، مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الإقتصادية ، رسالة ماستر قانون خاص ، جامعة. سيدي محمد بن عبد الله ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس ، 2017-2018 ، ص 1.

[2] - عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية ، الطبعة الثالثة ، دار الأمان الرباط ، سنة 2011 ، ص 7.

[3] - قانون الالتزامات والعقود ، ظهير 9 رمضان  1331 ، (12 أغسطس 1913 ) صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021 ، الجريدة الرسمية  عدد 4222

[5] - المقصود برجال التعليم كل المعلمين والمعلمات والأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون في مؤسسات التربية والتعليم العمومي والتي ينظمها المرسوم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1413 (17يوليو 2002 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتممه .

 

 

[6] - عبد القادر العرعاري ، مرجع سابق ، ص 131 .

[7] - ينص الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مايلي : << وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

1 - إقرار الخصم؛

2 - الحجة الكتابية؛

3 - شهادة الشهود؛

4 - القرينة؛

5 - اليمين والنكول عنها.  >> 

 

[8] - ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958).بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية

عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377(11أبريل 1958)ص 914 .

 

[9] - عبد الحميد أخريف ، محاضرات في مجزوءة المسؤولية المدنية ، ألقيت على طلبة السداسي  الثالث حقوق ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس ، 2015/2014 .

[10] - تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة /المعلمين والمعلمات في السلك الابتدائي  يضعون اتفاق موثق  فيما بينهم لتقسيم أيام أو ساعات الحراسة والمراقبة والإشراف على التلاميذ أثناء فترة الاستراحة ، أما في السلك الإعدادي والثانوي فالأمر يختلف حيث تعهد المهمة تعهد للحارس العام للخارجية طبقا لمقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .

 

[11] - عبد القادر العرعاري، مرجع سابق ،ص132 (بتصرف) .

[12] - عبد الحميد أخريف ، مرجع سابق .( بدون صفحة).

[13] - أحمد أباش، التشريع المدرسي  وأخلاقيات المهنة ، ص 312 .

 

[15] - أحمد أباش ، مرجع سابق ، ص 303 .

[16] - أنظر الفصل الثالث من القانون الجنائي المغربي .

[17] - أحمد قليش و مجيدي السعدية وسعاد حميدي ومحمد زنون ، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام ، مطبعة الأمنية -الرباط ، ص 90 .

[18] - الفصل الثاني من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية .

[19] - للتفصيل في الموضوع أكثر انظر المرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 27 من شعبان 1421 ( 24 نوفمبر 2000) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره ، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ يوليو 2001 .

[20] - المختار اعمره ، ( المساءلة الجنائية للموظف العمومي عن إخلاله بالتزاماته القانونية ) ، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي : https://www.rolacc.qa/wp-comtent/uploads

 

 

[21] - أحمد قليش و مجيدي السعدية و سعاد حميدي ومحمد زنون ، مرجع سابق، ص 91 و92 و 94 .

 


د. الحسن اللحية
د. الحسن اللحية
الحسن اللحية هو أستاذ علوم التربية ومناهج البحث، وكاتب وباحث ومترجم من المغرب. له إسهامات عديدة في المجال التربوي والفكري من خلال مؤلفاته التي تعالج قضايا التعليم والسياسة والثقافة. من بين أبرز أعماله: "مدخل إلى قراءة ماكيافللي"، "نهاية المدرسة"، "المدرسة والمقاولة"، "السياسة والخيال"، وسلسلة "بيداغوجيات"، بالإضافة إلى "معجم التربية والتكوين".... تعكس أعماله رؤيته النقدية والتحليلية للمجتمع والتربية، مما يجعله من الشخصيات المؤثرة في الفكر التربوي العربي.